الشيخ محمد آصف المحسني

440

معجم الأحاديث المعتبرة

( 4 ) حكم اعتبار قبض الموقوف عليه والمتصدق عليه أو وليّهما [ 6153 / 1 ] الكافي : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام إنّه قال : في الرّجل يتصدّق على ولد قد أدركوا إذا لم يَقْبِضوا حتى يموت فهو ميراث ، فإن تصدق على من لم يدرك من وُلْدِه فهو جائز ، لأن والده هو الذي يلي أمره وقال : لا يرجع في الصدقة إذا إبتغى بها وجه الله عزّوجلّ وقال : الهبة والنحلة يرجع فيها إن شاء حيزت أو لم تُحزْ إلّا لِذِي رحم فإنه لا يرجع فيه « 1 » . ورواه الشيخ في التهذيبين عن أحمد بن محمد بتفاوت ما ورواه ذيل الحديث في الاستبصار عن الحسين بن سعيد عن العلاء . [ 6154 / 2 ] وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يتصدق على بعض وُلْدِه بصدقة وهم صغار أله أن يرجع فيها ؟ قال : لا . الصدقة لله تعالى « 2 » . ورواه الشيخ في التهذيب عن عليّ بن إبراهيم . [ 6155 / 3 ] وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، وعن أبي علي الأشعري عليه السلام ، عن محمّد بن عبد الجبار جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن قال : سألته عن الرّجل يوقف الضَّيْعَة ثم يبدو له أن يُحْدِثَ في ذلك شيئاً ، فقال : إن كان أوقفها لِوُلْدِه ولغيرهم ثم جعل لها قيّما لم يكن له أن يرجع فيها ، وان كانوا صغاراً وقد شرط ولايتها لهم حتى يبلغوا فيحوزها لهم لم‌يكن له أن يرجع فيها ، وان كانوا كبارا ( ولم يسلّمها - كا وصا ) إليهم ولم‌يخاصموا حتى يحوزوها عنه فله أن يرجع فيها لأنّهم لايحوزونها عنه وقد بلغوا « 3 » . ورواه الصدوق في الفقيه عن صفوان بن يحيى والشيخ في التهذيبين عن أحمد بن محمد . [ 6156 / 4 ] الفقيه : عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تصدّق على ابنه بالمال أو الدار أله أن يرجع فيه ؟ قال : نعم إلّا أن يكون صغيرا . [ 0 / 5 ] إكمال الدين : عن محمد بن أحمد الشيباني وعليّ بن أحمد بن محمد الدقاق والحسن بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المؤدّب وعليّ بن عبد الله الوراق رحمهم الله عن أبي

--> ( 1 ) . الكافي : 7 / 31 ، الاستبصار : 4 / 101 و 108 والتهذيب : 9 / 135 . ( 2 ) . الكافي : 7 / 31 والتهذيب : 9 / 135 . ( 3 ) . الكافي : 7 / 37 ، الفقيه 4 / 178 ، التهذيب : 9 / 134 ، الاستبصار : 4 / 102 وجامع الأحاديث : 24 / 167 .